الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[المعجم الوسيط (فرد) 2/ 705، والموسوعة الفقهية 7/ 19، 20].
النقض والزوال، يقال: (فسخت الشيء فانفسخ): أي نقضته فانتقض، وفسخت العقد: أي رفعته. اصطلاحا: هو انحلال العقد إما بنفسه وإما بإرادة المتعاقدين أو بإرادة أحدهما، وقد يكون الانفساخ أثر للفسخ، فهو بهذا المعنى مطاوع للفسخ ونتيجة له كما سيأتي في أسباب الانفساخ. - وهو أيضا: انحلال ارتباط العقد، سواء أكان أثرا للفسخ أو نتيجة لعوامل غير اختيارية. [المصباح المنير (فسخ) ص 180، والموسوعة الفقهية 7/ 24- 26].
- والانفصال: هو الانقطاع الظاهر، فالانقطاع يكون ظاهرا أو خافيا. [معجم مقاييس اللغة (فصل) ص 837، والموسوعة الفقهية 7/ 40].
قال النووي: هو الانصراف والتفرق. قال الله تعالى: {وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها} [سورة الجمعة: الآية 11] أي: تفرقوا وانصرفوا. [طلبة الطلبة ص 73، وتحرير التنبيه ص 95].
قال البستي: قوله: (أطول أنقا): أي إعجابا به، وأصله من قولك: (آنقني الشيء): أي أعجبني. وروض أنيق وأنقه: أي ناضر يعجب الناظر. قال رؤبة: وقال آخر: [طلبة الطلبة ص 230، وغريب الحديث 3/ 10].
والنقض: اسم للبناء المنقوض إذا هدم. والنقض- بالفتح-: الهدم. ونقض الحبل: حل طاقاته، وفي التنزيل: {وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً} [سورة النحل: الآية 92] ونقض اليمين أو العهد: نكثه، وفي التنزيل: {وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها} [سورة النحل: الآية 91]. [النهاية 5/ 96، والمعجم الوسيط (نقض) 2/ 983].
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.- وقيل: يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم يوجد أصلا كالوقوف على منقطع الأول، أما الانقراض فيكون في الأشياء التي وجدت، ثمَّ انعدمت. [المعجم الوسيط (قرض) 2/ 754، والنظم المستعذب 1/ 448، والموسوعة الفقهية 7/ 44، 50].
قسمته قسما من باب ضربته فرزته أجزاء فانقسم. [القاموس المحيط (قسم) 1483، وطلبة الطلبة ص 256، والمصباح المنير (قسم) ص 192].
قال الزهري والقاضي عياض: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه والانفصال منه. [معجم مقاييس اللغة (قضي) ص 893، والقاموس المحيط (قضي) 1708، والمصباح المنير (قضي) ص 193، والموسوعة الفقهية 7/ 45].
شرعا: يستعمله الفقهاء بهذه المعاني اللغوية. - وقد عرّف: بأنه العجز عن نصرة الدليل. - ويطلق الفقهاء لفظ المنقطع على الصغير الذي فقد أمه من بنى آدم. والانقطاع عند المحدثين: عدم اتصال سند الحديث، سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، وسواء أكان الراوي واحدا أم أكثر على التوالي أو غيره. [القاموس المحيط (قطع) ص 971، ونزهة النظر بشرح نخبة الفكر ص 35- 37].
وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشيء: النفرة منه التخوّف، ومنه قوله تعالى: {فَلَمّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} [سورة الحجر: الآيتان 61، 62]: أي تنكركم نفسي وتنفر منكم فأخاف أن تطرقونى بشرّ. الثاني: نفى الشيء المدعى أو المسئول عنه. الثالث: تغيير الأمر المنكر وعيبه والنهى عنه. والمنكر: هو الأمر القبيح، خلاف المعروف، واسم المصدر هنا (النكير)، ومعناه: (الإنكار). - الإنكار ضد الإقرار في اللغة: أنكرت حقه: إذا جحدته. - اصطلاحا: فيرد استعمال الإنكار بمعنى: الجحد، وبمعنى: تغيير المنكر، ولم يستدل على وروده بمعنى: الجهل بالشيء في كلامهم. - والمنكر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء الأصل. [المصباح المنير (نكر) ص 239، والموسوعة الفقهية 6/ 46، 47، 7/ 51، والقاموس القويم 2/ 286].
وفي لغة: نما ينمو نموّا: أي زاد وكثر، ونميت الشيء تنمية: جعلته ينمو، فالإنماء والتنمية فعل ما به يزيد الشيء ويكثر، ونمى الصيد: غاب، والإنماء: أن يرى الصيد فيغيب عن عينيه، ثمَّ يدركه ميتا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «كل ما أصميت ودع ما أنميت». [المجمع 4/ 162]. اصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عما ورد في المعنى اللغوي. فائدة: النماء نوعان: حقيقي، وتقديري: فالحقيقي: الزيادة بالتوالد، والتناسل، والتجارات. والتقديري: التمكن من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه.- وقيل: (النماء هو الزيادة): أي ما يكون نتيجة الإنماء غالبا كما يقول الفقهاء، وقد يكون النماء ذاتيّا. - وعرّف أيضا: (الإنماء): أن ترميه فيموت بعد أن يغيب عن بصرك. [الموسوعة الفقهية 7/ 63].
[المغرب ص 468، 469، وطلبة الطلبة ص 302].
[القاموس المحيط (نمر) ص 628، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 128، ونيل الأوطار 4/ 34].
[المصباح المنير (نمل) ص 239، وطلبة الطلبة ص 117].
قال الصغاني: (النموذج): مثال الشيء الذي يعمل عليه. - وللأنموذج معان منها: أنه ما يدل على صفة الشيء كأن يرى إنسان إنسانا صاعا من صبرة قمح مثلا ويبيعه الصبرة على أنها من جنس ذلك الصاع، ويقال له أيضا: (نموذج). - والأنموذج: أعجمي، معناه: القليل من الكثير، ذكره أبو البقاء. [المصباح المنير (الأنموذج) ص 625 (علمية) التوقيف ص 100، وفتح الوهاب 1/ 160، والموسوعة الفقهية 23/ 94].
- وقد استعمله المالكية والشافعية بمعنى: إبلاغ القاضي قاضيا آخر بحكمه لينفذه، أو بما حصل عنده مما هو دون الحكم، كسماع الدعوى لقاضي آخر ليتممه، ويكون إما مشافهة أو بكتاب أو بشاهدين. ويرجع في تفصيل ذلك إلى (دعوى- قضاء). وأما بالمعنى الثاني: فقد استعمله الفقهاء كذلك ويرجع إلى بحث (إتمام). [المصباح المنير (نهي) ص 240، والموسوعة الفقهية 7/ 72 عن: شرح الزرقاني 7/ 150، 151، ونهاية المحتاج 8/ 259، وقليوبي وعميرة 4/ 309].
[المغرب ص 472، وطلبة الطلبة 223، 268]. |